إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
298128 مشاهدة
رجل يطالب بدين لأخيه

السؤال: س294
أتى إليّ رجل يطالبني بدين لأخيه، وكان بيني وبين أخيه حساب سابق ، وهذا الحساب قائم، إلا أن أخاه في اليمن فطالبته بوكالة أواتصال من أخيه فلم يفعل، وذهب لحال سبيله، ثم علمت أنه سافر إلى اليمن ومن ثمّ جاءه الأجل فمات ، وبعد عدة أشهر جاء رجل آخر مدعيا أنه دفع للمتوفى مبلغ ألف ريال سعودي، وأن المتوفى حوله بالألف عليّ شفويا قبل موته، وكان ذلك دون علمي قبل سفره وبعد موته، ومع الأخذ بالعلم أن الميت لا يسألني شيئا يخصه ، وليس له عليّ دين، وإنما الحساب بيني وبين أخيه الذي هو مقيم في اليمن حيِّ يرزق ، فما حكم هذا المطالب ؟
الجواب:-
لا تدفع له إلا إذا جاءك بوكالة من صاحب الحق الذي هو حي يرزق ويقيم في اليمن فإن أتى بما يثبت ذلك وإلا فاسأل عن عنوان صاحب الحق، وأرسل له حقه بواسطة أحد البنوك، حتى يصل الحق إلى مستحقه.